أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً يوضح دقائق تطبيق المادة 14 من القانون رقم 11 تاريخ 5/6/2025 وتعديلاته (قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية)، في ما يتعلق بالإعفاء من رسم الانتقال وضريبة الأملاك المبنية.
وينص القرار على ما يلي:
الإعفاء من رسم الانتقال: تُستثنى من عناصر التركة الأبنية المؤجرة بعقود منتهية قبل 23/7/1992، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، بشرط استمرار الإشغال حتى تاريخ الوفاة، للوفيات بين 12/6/2015 و31/12/2026. ويجب على الورثة تدوين هذه الأبنية ضمن التصريح المخصص لرسم الانتقال مع إرفاق سند الإيجار المسجل وإفادة بالإشغال من البلدية أو المختار.
الكشف والتحقق: تتولى الوحدات المختصة برسم الانتقال التحقق من صحة المستندات وقيمة الأبنية، وتصدر للورثة ترخيص نقل الملكية مع عبارة الإعفاء من رسم الانتقال.
الإعفاء من ضريبة الأملاك المبنية: يتعين على مالك البناء أو خلفه القانوني تقديم طلب إلى الوحدة المختصة لضريبة الأملاك المبنية مع المستندات نفسها، لتغطية الفترة من 12/6/2015 وحتى 2024، فيما تُقدم طلبات سنتي 2025 و2026 خلال الشهر الأول من السنة التالية لكل منهما.
تسجيل الإعفاء إلكترونياً: تُضاف خانة خاصة بالإعفاء في النظام الإلكتروني لضريبة الأملاك المبنية لتدوين العقارات المعفاة وقيمتها.
أحكام عامة: تعتبر المبالغ المدفوعة قبل نشر القانون حقاً للخزينة ولا يمكن استردادها.
وأشار القرار إلى أنه يُنشر في الجريدة الرسمية، وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني ويُعمل به فور نشره.
23 sec read