الحجار يصدر قرارًا بمنع سير الشاحنات خلال فترة الأعياد

الحجار يصدر قرارًا بمنع سير الشاحنات خلال فترة الأعياد

A- A+

أصدر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار القرار الرقم 1891 المتعلق بمنع سير الشاحنات على جميع الأراضي اللبنانية خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة، وجاء فيه:

إنّ وزير الداخلية والبلديات،

بناءً على المرسوم الرقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

وبناءً على المرسوم الرقم 4082 تاريخ 14 تشرين الأول 2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،

وبناءً على أحكام القانون الرقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد وتعديلاته)، ولا سيما المادة 111 منه،

وبناءً على اقتراح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي،

وحرصًا على السلامة العامة والنظام العام، يقرّر ما يأتي:

المادة الأولى:

يُمنع سير الشاحنات اعتبارًا من الساعة 12:00 ظهرًا من يوم الأربعاء الواقع في 24/12/2025 ولغاية الساعة 21:00 مساءً من يوم الخميس الواقع في 25/12/2025.

المادة الثانية:

يُمنع سير الشاحنات اعتبارًا من الساعة 13:00 ظهرًا من يوم الأربعاء الواقع في 31/12/2025 ولغاية الساعة 21:00 مساءً من يوم الخميس الواقع في 1/1/2026.

المادة الثالثة:

تُستثنى من أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القرار الشاحنات والآليات العسكرية على اختلاف أنواعها وفئاتها كافة، وسيارات الإطفاء والدفاع المدني، والصليب الأحمر اللبناني والدولي، وصهاريج نقل المحروقات والغاز، وصهاريج نقل المياه، وشاحنات نقل الحبوب والقمح والذرة والشعير، وشاحنات نقل الطحين، وشاحنات نقل المواشي الواردة عبر مرفأ بيروت، وشاحنات نقل النفايات، والشاحنات المبردة والحاويات المبردة التي تنقل المنتجات الزراعية من فاكهة وخضار طازجة، إضافة إلى اللحوم والأدوية ومياه الشرب.

المادة الرابعة:

تُكلَّف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والشرطة البلدية تنفيذ مضمون هذا القرار، واتخاذ التدابير القانونية بحق المخالفين وفقًا للأصول.

Lighthouse
logo
close
سيكون لديك دائمًا ما تتحدث عنه!
من الأخبار العاجلة إلى آراء الكتّاب، مرورًا بنصائح صحية مفيدة, لا لحظة مملة هنا!
دائمًا هناك ما يستحق المشاركة.
illustration